پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص376

محرم ولا من الدهن) وغيره من كون الحاج اشعث اغبر ونحوه خلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم للاصل المقطوع بما سمعت وصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عن محرم تشققت يداهفقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة) وصحيح هشام (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت) الظاهرين في حال الاضطرار الذي اشار إليه المصنف بقوله: (ويجوز اضطرارا) بل لا اجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه، ولما نص من الاخبار على جواز الادهان بعد الغسل قبل الاحرام، كصحيح الحسين بن ابي العلاء (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم، قال: فادهنا عنده بسليخة بان، وذكر أن اباه كان يدهن بعد أن يغتسل للاحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر) وصحيح هشام (4) سأله (عليه السلام) (عن الدهن بعد الغسل للاحرام فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس) بناء على كون الظاهر بقاؤه عليه إلى الاحرام وتساوي الابتداء والاستدامة، وهما ممنوعان، نعم قد تستفاد الكراهة من صحيح ابن مسلم (5) قال أبو عبد الله (عليه السلام): (لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى)).

هذا كله في الادهان بغير المطيب، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 – 1 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 – 6 – 3 [