جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص362
الكفارة تردد، اشبهه الانتفاء) وقال ابن الجنيد: (يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك) وارتضاه الفاضل، وتبعه الكركي وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهم.
والانصاف عدم خلو ذلك عن إشكال أو منع عدم الوصول إلى حد الضرورة التي يباح لها مثله وخصوصا نفي الكفارة المصرح بخلافه في النصوصالمعتبرة التي منها يستفاد عدم جوازه من حيث الجدال في الاحرام، لان الاصل فيها عدم وجوبها فيما لا معصية فيه، نعم قد يشك في ثبوتها مع الضرورة المزبورة مع احتماله، لانها من باب الاسباب، ولا ريب في انه احوط، وكذا الاشكال فيما في الدروس ايضا، فانه بعد ان حكى عن بعض الاصحاب تخصيص الجدال بهاتين الصيغتين قال: والقول بتعديتها إلى ما يسمى يمينا اشبه، ضرورة كونه بعد حمل المطلق في النصوص على المقيد كالاجتهاد في مقابلة النص الحاصر للجدال فيهما، والمصرح بعدم كون قول: لعمر الله ونحوه جدالا، والمعتضد بأصل البراءة ونحوه وبالفتاوى ومعقد الاجماع المزبور، ويقرب منه ما عن الانتصار وجمل العلم والعمل من انه الحلف بالله الذي هو اعم من الصيغتين، بل ربما ايد بعموم لفظ الجدال لكل ما كان في خصومة، واحتمال الحصر في الاخبار الاضافية والتفسير باللفظين التخصيص بالرد المؤكد بالحلف بالله لا بغيره، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (1) المتقدم ونحوه، إلا ان الجميع كما ترى، ضرورة ظهور النص والفتوى ومعقد الجماع في اختصاص الجدال بما سمعت، ومجرد الاحتمال لا ينافي حجية الظهور، والمراد من اطلاق النصوص المزبورة اليمين التي هي جدال، وانمااطلقت لان المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة
(1) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 [