پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص344

عن ابي جعفر (عليه السلام) (عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال (عليه السلام): لكل صنف منها فداء) وخبر العيس (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال: عليه دم، ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه، وعليه دم شاة) بل ذيله بناء على أنه من الصادق (عليه السلام) أوضح من غيره في شمول الفرض، بل وصحيح زرارة (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) (من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) اللهم إلا أن يقال إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه، لكن يضعفه قوله (عليه السلام): (ففعل ذلك ناسيا) ولعل خلو أخبار المقام للاتكال على وجودهفي غيرها، فما في المدارك – من أنه لا ريب في بطلان القول بوجوب الفدية لانه إثبات شئ لا دليل عليه – لا يخفى عليك ما فيه، اللهم إلا أن يمنع تناول النص للمفروض باعتبار ظهوره في المحرم دون المقام الذي هو من أول الامر فاقد الازار وفيه أنه أعم من ذلك، نعم ظاهر النصوص بل صريحها كالفتاوى ومعقد نفي الخلاف والاجماع عدم وجوب فتقه، فما عن الغنية والاصباح من أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط واضح الضعف، مع

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 8 – من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 عن سليمان بن العيص والظاهر أن الذيل ليس من الخبر كما أنه ليس في التهذيب ج 5 ص 384 الرقم 1339 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 1 [