جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص276
التلبية ؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذى طوى، قلت: بيوت مكة قال: نعم) ولعله لذا قال في الدروس: (وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى) ونحوه في اللمعة وشرحها، ولكن قيد الاول بما إذا دخلها من اعلاها، والثانيبما إذا دخلها من اسفلها، وعن السيد والشيخ الجمع بينهما بأن الاول لمن أتى على طريق المدينة، والثاني لمن اتى على طريق العراق، وتبعهما الحلي والديلمي، وعن الصدوقين والمفيد تخصيص الثاني بمن اتى على طريق المدينة، وعن ابن ابي عقيل (وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والابطح) وفي المختلف بعد ان حكى عن الجميع ما عرفت قال: (ولم تقف لاحدهم على دليل) وعن الغنية والمهذب (حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى) وعن المصباح المنير (وذو طوى واد بقرب مكة علي نحو فرسخ في طريق التنعيم، ويعرف الآن بالزاهر) ونحو منه عن تهذيب الاسماء، إلا انه قال: (موضع بأسفل مكة) ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره.
قلت: لا يخفى عليك كون الاحوط قطعها في جميع ما هو مظنة ذلك أو محاذ له مع فرض عدم معلوميته في هذه الازمنة بالخصوص باعتبار كون التكرار مستحبا، والقطع واجبا، وإن كان المتجه عدم وجوب القطع إلى حصول اليقين على ان عقبة المدنيين معروفة في هذا الزمان على ما جزم به بعض المترددين على طريق المدينة، بل ذكر أن القطع به من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم، فلابأس بالعمل حينئذ بما تضمنه من النصوص المعتبرة، وأما وادي طوى فالظاهر انه على غير الطريق المعروف في المدينة، ولذا ذكر الشهيدان والسيد ما سمعت ويمكن ان يكون ما وقع من المفيد والصدوقين بطريق آخر من المدينة غير المتعارف وعلى كل حال فالامر في ذلك هين، هذا.
وقد سمعت من النص ما يدل