پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص274

ذلك ايضا ما عن المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه من استحبابها ايضا عند صعود الدابة والنزول منها، أو لصحيح عمر بن يزيد السابق، خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن، وخصوصا مثل هذه السنة التي هي ذكر في نفسها، والله العالم.

وكيف كان (فان كان حاجا) مفردا أو قارنا (استمر) علي تكراها (أي يوم عرفة عند الزوال) لصحيح ابن مسلم (1) عن ابي جعفر عليه السلام (الحاجيقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس) وصحيح عمر بن يزيد (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية) ونحوه صحيح معاوية بن عمار (3) عنه عليه السلام ايضا، وظاهرها الوجوب كما عن نص الخلاف والوسيلة، وحكي عن علي بن بابوية والشيخ، واستحسنه بعض لظاهر الامر، ولا ريب في أنه أحوط.

(وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة) كما صرح به غير واحد بل قيل إنه مقطوع به في كلام الاصحاب، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (4): (التمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية) وفي حسن معاوية (5) (إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزوجل ما استطعت) وقولهما (ع) في خبر سدير (6): (إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية) إلى غير ذلك

(1) و (3) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 5 (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب إحرام الحج – الحديث 4(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الاحرام الحديث 2 – 1 – 5 [