پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص273

(و) يستحب (تكرارها) خصوصا (عند نومه واستيقاظه وعند علو الآكام ونزول الاهضام) وبعد كل صلاة وبالاسحار وملاقاة راكب، لانها شعار المحرم، وإجابة لندائه تعالى، وذكر وتذكير للآخرة، وفي مرسل ابن فضال (1) (من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله تعالى له الف الف ملك ببراءة من النار، وبراءة من النفاق) وفي مرسل الصدوق (2) (ما من محرم يضحى ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها) وللتأسي، قال جابر بن عبد الله: ما سمعته سابقا، وقد سمعت صحيح عمر بن يزيد (3) وفي صحيح ابن سنان (4) عنه (عليه السلام) ايضا (كان صلى الله عليه وآله يلبي كلما لقي راكبا أو علا اكمة أو هبط واديا وفي آخر الليل وفي أدبار الصلوات) وفي صحيح معاوية بن عمار (5) (تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالاسحار، واكثر ما استطعت) إلى غير ذلك من النصوص، بل عن المنتهى والتذكرة استحباب ذلك باجماع العلماء إلا مالكا، فلا يستحبه عنداصطدام الرفاق، نعم لم نجد فيما وصل الينا من النصوص خصوص النوم كما اعترف به في المدارك، بل في كشف اللثام لم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم، ويمكن ان يكون وجهه ما يظهر من النصوص من استحباب تكريرها عند كل حادث كالنوم والاستيقاظ وملاقاة غيره، ولعله لذا عبر به الفاضل في القواعد، وجعل الاحوال المزبورة مثالا، وإن قال في كشف اللثام لم أره لمن قبله، بل لعل من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 2 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الاحرام الحديث 3 – 4 – 2 [