پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص269

فائدة ولا بأس بانتفاء الفائدة في الصد، هذا.

وفي المدارك بعد نقل الاقوال قال: (والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله (عليه السلام): (وحلني حيثحبستني) وسقوط الهدي عن المصدود لما ذكرناه من الادلة، مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط كما سنبينه في محله إن شاء الله، بل لا يبعد سقوط الهدي مع الحصر ايضا كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس (رحمهما الله) ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في حسنه زرارة (1): (هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط) لان أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين، ونحن نقول به، ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط، ولزومه بدونه) وتبعه على ذلك بعض من تأخر عنه، ولا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرنا مواضع النظر فيه، وما ندري الادلة التي ذكرها على سقوط الهدي في المصدود.

والتحقيق عدم سقوط الهدي مطلقا سيما القارن لما عرفت، وسقوط التربص في المحصور مع الشرط، والمصدود مطلقا، أما في الاول فلما سمعته من النصوص وأما في المصدود فللاتفاق في المسالك على جواز التعجيل له من غير شرط، ولا يضر عدم الفائدة للشرط فيه بعد الاتفاق المزبور، كما لا يضر ايضا في القارن وإن لم يعجل، وبذلك كله يظهر لك ما في المحكي عن ابن ادريس الذي قد كفانامؤونته الفاضل في المختلف حيث قال: (وأما ابن إدريس فلم يزد في الاستدلال على ما قاله السيد إلا تعجبه من الشيخ واستطراف كلامه في الخلاف، وتوهم لجهله بالاحكام مناقضة الشيخ نفسه في مسألتين متتاليتين، فقال: إن الشيخ قال: مسألة يجوز

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [