جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص268
سأل الصادق عليه السلام (أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء ؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، قال: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف ؟ فقال ليس هذا مثل هذا، النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين (عليه السلام) كان محصورا) ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدود، كما يمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه، وتسمع تحقيق الحال فيه في محله إن شاء الله، هذا.
وفي الايضاح حكاية قول سادس أو سابع، وهو أن فائدته سقوط الهدي عن المصدود وجواز تحلل المحصور، أما الاول فلانه يجوز له التحلل شرط أو لم يشترط لخبري زرارة (1) وحمزة بن حمران (2) ولا يراد فيهما المحصور للآية، فلو لم يسقط الهدي لم يكن له فائدة، وأما الثاني فلما روي (3) (ان النبي صلى الله عليه وآلهدخل على صباغة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج فقالت: والله ما أجد في إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم تحلني حيث حبستني) وفي رواية (4) (قولي: لبيك اللهم لبيك، وتحلني من الارض حيث حبستني، فان لك على ربك ما استثنيت، ولكن انما يتحلل بهدي يبعثه ويتوقع بلوغه المحل للآية، وإن لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج أو العمرة) وفيه – مضافا إلى عدم معرفة القائل بذلك، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه – ان الآية مطلقة لم تقيد بالاشتراط بل لعلها ظاهرة في صورة عدم الشرط، وسقوط التربص
(1) و (2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 2 (3) سنن البيهقي ج 5 ص 221 (4) كنز العمال ج 3 ص 19 الرقم 425 [