پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص224

لسانه مع عقده إياها بقلبه – ثم قال -: ويلبى عن الصبي والاخرس والمغمى عليه) واستدل له بخبر زرارة (1) (ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله (عليه السلام) فأمر ان يلبي عنه) مؤيدا بقبول افعال الحج والعمرة النيابة، وفهم منه في كشف اللثام وجوب الامرين، قال: (ولا ينافيه قوله اولا (يجزيه) إذ لعل المراد إجزاؤه عما يلزمه مباشرته من تحريك اللسان ونحوه، فلا مخالفة حينئذ بين الخبر (2) المعمول به بين الاصحاب وبين خبر زرارة) ولا يخفى عليك ما فيه، ضرورة إمكان دعوى القطع بكون المراد من النص والفتوى اجتزاء الاخرس بالاشارة كما في غير المقام من غير حاجة إلى استنابة، لان إشارته قائمة مقام النطق من غيره كما هو واضح، نعم قد يقال بمشروعيةالنيابة عنه إذا فرض خرسه على وجه يتعذر عليه الاشارة، لعدم فهم معناها بالصمم ونحوه، إذ هو حينئذ كالصبي ونحوه ممن لا تحصل منه الاشارة.

ولو تعذر على الاعجمي التلبية قال الشهيد ففي ترجمتها نظر، وروي (3) أن غيره يلبي عنه، وفي كشف اللثام (لا يبعد عندي وجوب الامرين، فالترجمة لكونها كاشارة الاخرس وأوضح، والنيابة لمثل ما عرفت) وفيه ما تقدم سابقا فلا يبعد القول بوجوب ما استطاع منها، وإلا اجتزى بالترجمة التي هي اولى من إشارة الاخرس، ويحتمل الاستنابة عملا بخبر زرارة، ولعله إلى ذلك أو إلى سقوطها عنه يرجع ما عن التذكرة والمنتهى من أنها لا تجوز بغير العربية مع القدرة، خلافا لابي حنيفة فأجازها بغيرها كتكبيرة الصلاة، بل وإطلاق التحرير

(1) و (2) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 – 1 (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الحلق والتقصير – الحديث 3 [