پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص172

لا ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه وأظفاره، وليطل ان شاء) الا ان روائح الندب منه ظاهرة، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة المزبورة،وصحيح علي بن جعفر (1) عن اخيه عليه السلام (سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال: لا بأس) وموثق سماعة (2) عنه عليه السلام ايضا (سألته عن الحجامة وحلق القفا في اشهر الحج قال: لا بأس والسواك والنورة) واحتمال ارادة خصوص شوال من اشهر الحج كما ترى، وخبر محمد بن خالد الخزاز (3) (سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين اريد الخروج إلى مكة للاحرام) بل وخبر اسماعيل بن جابر (4) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كم اوفر شعري ؟ قال: إذا اردت هذا السفر اعفه شهرا) بناء على ارادة الاعم من العمرة من السفر فيه، إذ هو حينئذ اقل من التوفير من اول ذي القعدة، بل لعل الاعفاء فيه وفي غيره من النصوص السابقة مشعر بالندب ايضا، وفي خبر جميل بن دراج (5) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إذا كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في اول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه) ونحوه مرسله (6) الآخر إلا انه ذكر الناسي مع الجاهل في المعذورية، وبمضونهاما حكي من عبارة الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (7) وظاهره

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الاحرام – الحديث 6 – 3 – 5 (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الاحرام الحديث 2 (5) و (6) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب التقصير – الحديث 5 – 1 (7) المستدرك – الباب – 2 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [