پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص115

بالحج، لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو وراءه، بل في الرياض بعد نسبته إلى الشهرة حاكيا لها عن جماعة من الاصحاب قال: بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة، قلت: ويؤيده النبوي (1) (فمن كان دونهن فمهله من أهله) بلوالمرسل (2) (عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال: من منزله) لكن قد سمعت سابقا في الصحيحين (3) الواردين في المجاور أمره بالاحرام بالحج من الجعرانة، وهو باطلاقه شامل لمن انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة أم لا، ويمكن أن يقيد بالاخير، أو يجعل ذلك من خصائص المجاور كما في الحدائق، أو يحمل على الافضل لبعد المسافة، وحينئذ فالمراد بالاحرام من المنزل رخصة لا عزيمة، ولذا كان المحكي عن الكافي والغنية والاصباح أن الافضل لمن منزله أقرب الاحرام من الميقات، وفي كشف اللثام وجهه ظاهر، لبعد المسافة وطول الزمان.

(وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه)

وهو واضح خ ل).

(ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل) والقائل جمع من الاصحاب كما في المدارك (يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة) لاصل البراءة من المسير إلى الميقات والاحرام من محاذاة الابعد، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها، ولصحيح ابن سنان (4)

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 29(2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 5 والباب 10 – منها – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 [