پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص107

من ذات عرق ما عن ابن ادريس من انه وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل العراق العقيق، فمن أي جهاته وبقاعه احرم فيعقد الاحرام منها، إلا ان له ثلاثة أوقات اولها المسلخ، وهو افضلها عند ارتفاع التقية، واوسطها غمرة، وهو يلي المسلخ في الفضل عند ارتفاع التقية، واوسطها غمرة، وهو يلي المسلخ في الفضل عند ارتفاع التقية، وآخرها ذات عرق، وهي أدونها في الفضل إلا عند التقية والشناعة والخوف، فذات عرق هي أفضلها في هذا الحال وحينئذ فما في مكاتبة الحميري تعليم للجمع بين مراعاة الفضل والتقية، على ان بعض النصوص المزبورة لا دلالة فيه على خروج ذات عرق من العقيق الذي قد عرفت إطلاق النصوص كونه ميقاتا لاهل العراق.

ثم لا يخفى عليك وجوب حصول العلم أو ما يقوم مقامه شرعا في معرفة الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لكن ذكر غير واحد من الاصحاب هنا

الاكتفاء في معرفة هذه المواقيت

بالشياع المفيد للظن الغالب، ولعله لصحيح معاوية بن عمار (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (يجزيك إذا لم تعرف العقيقان تسأل الناس والاعراب عن ذلك) (ولاهل المدينة مسجد الشجرة) كما في النافع والقواعد ومحكي الجامع والمقنعة و الناصريات وجمل العلم والعمل والكافي والاشارة، وفيها انه ذو الحليفة بل عن الناصريات الاجماع على ذلك، وعن المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق و القاضي وسلار وابني ادريس وزهرة والتذكرة والمنتهى والتحرير ان ميقاتهم ذوالحليفة، وانه مسجد الشجرة كما في حسن الحلبي (2) السابق، بل عن بن زهرة منهم الاجماع على ذلك، وفي صحيح ابن رئاب (3) المروي عن

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 – 7 [