پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص103

فانه وقت لاهل العراق – ولم يكن يومئذ عراق – بطن العقيق من قبل العراق، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل المغرب الجحفةوهي مهيعة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) والثالث باعتبار زيادة الاحرام من مكة، والرابع زيادة فخ لحج الصبيان، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به، وادنى الحل أو مساواة اقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا، بل يمكن جعلها احد عشر بنوع من الاعتبار ايضا إذا جعل الاخير مغايرا لادنى الحل، والامر في ذلك سهل كسهولة الاختلاف في التعبير عن السادس بدويرة الاهل أو بمكة لحج التمتع، بل في بعض العبارات كالنافع والقواعد ذكرهما معا مع فرضها ستة، فيحتمل كون الزائد عليها منهما دويرة الاهل كما يفهم من بعض، لان المنزل الاقرب غير محدود، ويفهم من عبارة المصنف كونه الآخر حيث عد من الستة الدويرة بدله، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا يترتب عليها ثمرة يعتد بها.

نعم لم اجد من ذكر التنعيم والجعرانة والحديبية من المواقيت مع تصريح النصوص بالاحرام للعمرة منها، ولعلها هي اماكن مخصوصة على ادنى الحل، إلا انه يفهم من بعض اختلافها في القرب والبعد.

وكيف كان فلا خلاف بيننا في الخمسة بل والستة بل عن جماعة الاجماع عليهبل قيل إنه كذلك عند العلماء كافة إلا من مجاهد في دويرة الاهل، فجعل بدلها مكة، واحمد في إحدى الروايتين في مكه لحج التمتع، يخرج من الميقات ويحرم منه، ونصوصنا (1) مستفيضة أو متواترة في خلافهما، كاستفاضتها في توقيت الستة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وما عن بعض العامة من ان العقيق منها لم

(1) الوسائل – الباب – 17 – و 21 – من ابواب المواقيت [