پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص102

أحرم بها ولم يتمها، إلا أن الجميع كما ترى (و) إن قال المصنف هنا: (فيه تردد) إلا أنه في غير محله مع فرض كون النية على جهة التشريع، وإلا فلا تردد أيضا في صحة الاولى التي قارنتها نيتها، وأما الثانية فان جمعت شرائطها التي منها مقارنة النية لاول أفعالها صحت أيضا، وإلا فلا، كما هو واضح، ومنه يظهر لك النظر فيما ذكره في المسالك من وجهي التردد، والله العالم.

(المقدمة الرابعة في المواقيت) جمع ميقات، والمراد به هنا حقيقة أو توسعا مكان الاحرام (و) على كل حال ف‍ (الكلام) الآن (في أقسامها وأحكامها) وتعدادها، فنقول: (المواقيت) خمسة كما عن المنتهى والتحرير أو (ستة) كما في القواعد وغيرهابل قيل هو المشهور، أو سبعة كما هو مقتضى بعض العبارات ايضا، أو عشرة كما في الدروس، إذ لكل اعتبار، أما الاول فباعتبار تعيين الامكنة المخصوصة، كما قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (1): (الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة، يصلى فيه ويفرض الحج، ووقت لاهل الشام الجحفة، ووقت لاهل نجد العقيق، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل اليمين يلملم، ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله) والثاني باعتبار ذكره في التوقيت وإن لم يكن مكانا مخصوصا، كما في صحيح معاوية بن عمار (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وانت محرم،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 – 2 [