پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص96

يريد استيطانها ابدا بعد ان كان متوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان ؟ قلت: كأنه بارادة استيطانها ابدا يجب عليه فرض اهل مكة في العام الاول، ويحتمل ان يكون معنى هذه المسألة من كان مستوطنا بغير مكة ابدا فبدا لهاستيطانها ابدا لحق بالاغلب وتخير مع التساوي وإن تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين والاستطاعة بعدهما، ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة) إذ هو كما ترى قليل المحصول، وما أدري ما الذي خالجه مع وضوح الفرق بين موضوعي المسألتين حتى احتمل في المقام الاحتمال الاخير المقطوع بعدمه نصا وفتوى، كما ان من المقطوع به إرادة الاعلم مما ذكره من موضوع مسألة المقام، ضرورة اندراج من كان مستوطنا لغير مكة ابدا أو لها كذلك ثم بدا له استيطانها أو استيطان غيرها معها فيه قطعا، كما هو واضح، والغلبة والتساوي انما هما في حال قصد استيطانهما، ولا عبرة بما مضى سابقا، والله العالم.

(ويسقط الهدي) اي هدي التمتع (عن القارن والمفرد وجوبا) بلا خلاف اجده، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) منطوقا ومفهوما (نعم لا تسقط) عنهما (الاضحية استحبابا) كغيرهما كما ستعرف تفصيل ذلك كله إن شاء الله (ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة) بلا خلاف اجده في غير القران، بل وفيه بناء على ما سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن ابي عقيل وغيره بما لا يرجع إلى ذلك، إلا ان المشهور هنا عدهوابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع، وقد سمعت المراد من النصوص الموهمة للجواز، ومن هنا كان الكلام في المقام مبنيا على الكلام السابق

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الذبح – من كتاب الحج [