پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص95

ثم لا فرق في المنزلين بين أن يسكن فيهما أو في أحدهما مغصوبا أم لا حتى لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا، لصدق الاستيطان عرفا وإن احتمل في كشف اللثام عدم اعتبار كونه فيه، لكنه كما ترى، ولا بين أن يكون بينهما مسافة القصر أو أقل، نعم يقوى عدم العبرة بأيام عدم التكليف، لعدم صدق الاستيطان عليها عرفا وإن استظهر احتسابها في كشف اللثام، قال: (وإرادة الاستيطان حينئذ تتعلق بالولي قبل التمييز، وبه أو بنفسه بعده) لكنه كما ترى، ولا يقاس ذلك على تبعية استيطان الزوجة والمملوك، وكذا لا يخفى عليك حال ما فيه ايضا من الوجهين في طرح أيام السفر بينهما من البين، أو احتساب أيام التوجه إلى كل من الاقامة فيه، ثم قال: ويجوز أن يكون لاحدهما، قال أحدهما (عليهما السلام) (1): (من أقام بمكة ستة اشهر فهو بمنزلة اهل مكة) إذ هو كما ترى، بل وكذا قوله أيضا: (وإن كان المجاورالذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد الاستيطان بمكة ابدا كما قيل أو يخص به لم يناف ماهنا، لانه لما كان أولا يريد الاستيطان بغير مكة ابدا جاز أن لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وإن لم يكن اقام بغيرها إلا اياما قلائل، ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا جاز ان ينتقل فرضه إذا اقام بها سنتين وإن كان اقام بغيرها سنين، ولما كان هذا من اول الامر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو مترددا اعتبر الاغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما نقلناه إلا على اختصاصها بمن يريد استيطان مكة ابدا، فلا استثناء، فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من

(1) الوسائل – 8 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 4 وفيه ” من اقام بمكة سنة ” كما تقدمت الاشارة إلى ذلك ايضا.