جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص92
الاستيطان، ولو انعكس الفرض بأن اقام المكي في غيرها لم ينتقل فرضه ولو سنين للاصل وغيره بعد حرمة القياس، إلا ان يكون بنية الاستيطان فينتقل من اول سنة، لصدق النائي عليه حينئذ، كما هو واضح.
(ولو كان له منزلان) ووطنان منزل (بمكة) أو حواليها مما هو دون الحد (و) منزل في (غيرها من البلاد) التي هي خارج الحد من غير فرق بين افرادها (لزمه فرض اغلبهما عليه) بلا خلاف اجده فيه، لصحيح زرارة (1) السابق الذي يمكن استفادة ترجيح احدهما على الآخر بالغلبة منه، أو ان المراد الغلبة التي يكون معها وطنه عرفا الغالب عليه، ومن الاخير ينقدح احتمال عدماختصاص الحكم بالحج، بل يجري في القصر والتمام وإن كان لم اجد من احتمله هنا.
وعلى كل حال فان كان الاغلب مكة قبل استطاعة الحج كان عليه الافراد أو القران وإن لم يقم بها سنة أو اقل، وإن كان غيرها فعليه التمتع إلا ان يجاور بمكة المدة المتقدمة متصلة بالاستطاعة.
فانه يكون حينئذ حكمه حكم اهل مكة وإن كان الغالب عليه الآخر كما صرح به في المدارك وكشف اللثام وغيرهما، بل في بعضها ان ذلك اولى بالحكم المزبور من ذي المنزل الواحد، لكن في الحدائق (ولقائل ان يقول: إن هاهنا عمومين قد تعارضا احدهما مادل على ان ذا المنزلين متى غلب عليه الاقامة في احدهما وجب عليه الاخذ بفرضه اعم من ان يكون اقام بمكة سنتين أو لم يقم، فلو فرضنا انه في كل مرة يقيم في المنزل الآفاقي خمس سنين وفي المنزل المكي سنتين أو ثلاثا فانه يجب عليه فرض الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور وإن كان قد اقام بمكة سنتين، وثانيهما ما دل على ان المقيم بمكة سنتين ينتقل فرضه إلى اهل مكة اعم من ان يكون له منزل ثان أم لا، زادت إقامته فيه أم لا،
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 [