پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص91

غير أحكام الحج من أحكام أهل مكة حتى الوقوف والنذور ونحوهما، لما سمعته مما في النصوص (1) (هو من أهل مكة) و (هو مكي) و (بمنزلة أهل مكة)إلا ان الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن، ضرورة انسياق إرادة نوع الحج خاصة من الجميع، فيبقى عموم ادلة استطاعة النائي بحاله، وكذا استصحابها بل وأصل البراءة، ودعوى ان تلك الاستطاعة شرط للتمتع ولا تمتع هنا يدفعها انها شرط وجوب الحج على النائى مطلقا، وتعيين المتعة امر آخر، مع انه قد يجب عليه الافراد أو القران، نعم الظاهر انه كذلك مع قصد التوطن، لصدق كونه حينئذ من اهلها وإن وجب عليه التمتع قبل السنة أو السنتين للادلة الشرعية، ومن ذلك يظهر ضعف القول بتقييد إطلاق الحكم المزبور في النص والفتوى بما إذا اراد المفارقة اما مع إرادة المقام ابدا فينتقل فرضه بأول سنة، لصدق كونه حينئذ من اهلها، لكن في الرياض ان كلا من القولين ضعيف، لان بين إطلاقيهما عموما وخصوصا من وجه، لنواردهما في المجاور سنتين مثلا بنية الدوام، وافتراق الاول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية، والعكس في المجاور دون السنتين مع النية المزبورة، فترجيح احدهما على الآخر وجعله المقيد له غير ظاهر الوجه، ولكن مقتضى الاصل وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الاول، قلت: مضافا إلى تصريح البعض به، وبأنه المراد من إطلاق الفتوى، بل قد يقال بظهورهمن صحيح زرارة (2) ولو بقرينة سؤاله بعد ذلك عن ذي المنزلين، بل ومن غيره، فتكون مقيدة لتلك النصوص التي قد يدعى ظهورها في غير متجددي

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 و 9 والباب 8 منها – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 [