پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص88

ربما عزي إلى علمائنا عدا الشيخ، لصحيح زرارة (1) عن ابي جعفر عليه السلام (من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة ولا متعة له، فقلت: لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة ؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من اهله) وصحيح عمر بن يزيد (2) عن الصادق (عليه السلام) (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع) وفي بعض النسخ (جاوز) بالزاء المعجمة، خلافا للمحكي عن الاسكافي والنهاية والمبسوط والحلي فاشترطوا ثلاث سنين، وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف لهم على مستند عدا الاصل الذي لم يعين القدر المزبور، على انه مقطوع بما عرفت، إلا ان المحكي في الدروس عن النهاية والمبسوط انتقال الفرض بالدخول في الثالثة، قال: (ولو اقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية، ويظهر من اكثر الروايات انه في الثانية)قلت: الموجود في النهاية (ومن جاور بمكة سنة أو سنتين جاز له ان يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا، فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع، وكان حكمه حكم اهل مكة وحاضريها) ولم تحضرني عبارة المبسوط ولعلها مثلها، ولا ريب في ظهورها فيما ذكره الشهيد على ان يكون المراد بالمجاورة بها ثلاث سنين الدخول في الثالثة بقرينة قوله أولا: سنة أو سنتين، وإلا لقال: أو ثلاث.

بل من ذلك يظهر ان المصنف قصد بتعبيره كما ذكر تفسير عبارة الشيخ

(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج الحديث – 1 – 2 [