جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص83
وظاهر إطلاق المصنف وغيره كالنهاية والمقنع والمبسوط والارشاد والقواعد على ما حكي عن بعضها وصريح الدروس والمسالك والروضة الخروج إلى أي ميقات للمرسل (1) عن أبي جعفر عليه السلام (من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة لكن يخرج إلى الوقت، وكلما حول رجع إلى الوقت) وموثق سماعة (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (من حج معتمرا في شوال وفي نيته ان يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو حج تمتع، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، وإن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، ومناعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور افرد العمرة، فان هو احب ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فان هو احب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) الخبر، وخبر اسحاق بن عبد الله (3) (سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى قال: يتمتع احب الي، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين) مؤيدا بأنه لا خلاف نصا وفتوى في الاحرام من الميقات لمن مر عليه وان لم يكن من اهله، ضرورة صدق ذلك على المجاور إذا اتى ميقاتا غير ميقاته وعن الحلبي الخروج إلى ادنى الحل، واحتمله في المدارك بل عن شيخه انه
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 9 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 20 [