پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص70

شاء بقي ملبيا بحجه ولا يعدل عنه.

وربما يؤيد قول المصنف ايضا ما ذكروه في توجيه القول بوجوبتجديد التلبية للقارن دون المفرد بأن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز دون حج القارن، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجددها، فان غاية امره انقلاب حجته عمرة، وهو جائز بخلاف القارن، فانه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة وهو لا يجوز، إذ هو كما ترى لا يتم إلا على إرادة ما ذكرناه، وإلا فمع فرض كون الانقلاب قهريا لا فرق بين المفرد والقارن، على انه قد يكون الافراد متعينا عليه، بل قد يكون التمتع غير مشروع له، كما انه لا وجه للوجوب الذي هو مقتضى إطلاق المحكي عن الشيخ على المفرد إذا لم يتعين عليه الافراد، إذ اقصاه الانقلاب، ولا بأس به إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل على وجه يمكن القطع بفساد دعوى اقتضاء عدم التلبية بعد الطواف الاحلال قهرا وذكرها العقد كذلك، من غير فرق بين المندوب منه – الذي هو طواف زيارة ويحتاج إلى سعي في جعله عمرة – والواجب، وبين حج الافراد والقران، بل والتمتع إذا فرض تقديم طواف حجه للضرورة.

كما أنه يظهر لك مما ذكرنا النظر في كثير من كلماتهم في المقام المشوشة غاية التشويش حتى بالنسبة إلى الانقلاب عمرة بعد التحلل بترك التلبية كما عن المبسوط والنهايةالتصريح به، بل نسب إلى جماعة، بل ربما ظهر من بعضهم عدم خلاف فيه، كما يظهر من آخر عدم الخلاف في كون الاحرام لا يحل منه إلا بحج أو عمرة، لكن في المدارك ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحج مع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ واتباعه، نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك، فانهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله (1) (إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين

(1) سنن البيهقي – ج 4 ص 356 مع الاختلاف في اللفظ [