پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص64

قلت: أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيموا عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها) وهو مع شدة ضعفه ومخالفة ذيله قواعد المذهب قيل: ليس لابن إدريس إلاستدلال به لتجويزه تقديم طواف الحج، ويمكن حمله على إرادة أفضلية التأخير مع العذر أيضا كما حمل عليه قول الشيخ في محكي الخلاف: (روى أصحابنا رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والافضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا) وإن كان ظاهره الجواز مطلقا اختيارا، كما أن ظاهر المحكي من موضع من التذكرة احتمال الجواز وانه قال به الشافعي، قال: (وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات، وبه قال الشافعيلما رواه العامة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله (من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج) ومن طريق الخاصة خبر صفوان بن يحيى الازرق الذي سمعته) إلى آخره، ثم قال: إذا ثبت هذا فالاولى تقييد الجواز بالعذر، وأما عموم قوله (عليه السلام) لاسحاق ابن عمار: (انما طواف النساء بعد أن تأتي منى) فمخصوص بما عرفت، فلا ريب في أن الاقوى الجواز مع العذر، وربما يأتي لذلك كله تتمة إن شاء الله.

وكيف كان فقد ظهر لك ان للقارن

والمفرد الطواف

مندوبا وواجبا (لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول) محكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والشهيدين في حاشية الارشاد والمسالك والروضة، بل قال الشهيد (إن الفتوى به مشهورة، ودليله ظاهر، والمعارض منتف).

(وقيل) والقائل الشيخ في محكي التهذيب: (انما يحل المفرد دون السائق)

(1) كنز العمال ج 3 ص 59 الرقم 1075