جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص62
الحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة) بناء على إرادة بيان بطلان حجهم فيهما بتقديم طوافه المقتضي للتحلل المزبور وإن كان فيه منع كما ستعرف إن شاء الله.
نعم لا يجوز تقديمه في حج التمتع لغير عذر بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة إجماع العلماء كافة عليه لخبر أبي بصير (1) (قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) المنجبر بما سمعت، وبمفهوم خبر صفوان بن يحيى الازرق (2) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبلأن تأتي منى، قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت) وخبر إسحاق بن عمار (3) سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى فقال: نعم، من كان هكذا فليعجل) بل وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار (4) (لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض، قبل ان تخرج إلى منى) بل وخبر إسماعيل
(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب الطواف – الحديث 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 7 – 4 لكن روى الثاني غن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام [