جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص42
مقام إبراهيم (عليه السلام) وقد قضت طوافها) ومضمر زرارة (1) (سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان وقد قضت الطواف) وما في المدارك واتباعها من ان في الدلالة نظرا وفي الحكم إشكالا واضح الضعف، نعم لا دلالة فيهما على جواز فعلبقية افعال العمرة ثم الاحلال فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة، فالاحوط حينئذ والاولى انتظارها الطهر مع السعة، وربما يأتي فيما بعد لذلك تتمة إن شاء الله.
(و) على كل حال فلا خلاف ولا اشكال في انه (إذا صح) حج (التمتع) الاسلامي (سقطت العمرة المفردة) التي هي عمرة الاسلام، بل الاجماع بقسميه عليه، قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح (2) (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) وقال عليه السلام ايضا في خبر ابي بصير (3): (العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا ادى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة) وقال البزنطي (4) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي ؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه قال نعم) وقال: يعقوب ابن شعيب (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قول الله عزوجل (6): وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله اصحابه).
(1) الوسائل – الباب – 88 – من ابواب الطواف الحديث 1(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب العمرة الحديث 7 – 6 – 3 – 4 (6) سورة البقرة – الآية 192 [