پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص41

فلا ريب في عدم مقاومة الخبر المزبور لغيره مما سمعت من وجوه، فمن هنا كان المتجه حمله على طواف النافلة الذي ستعرف فيما سيأتي جواز البناء فيه على الاقل من الاربع.

وما ابعد ما بينه وبين المحكي عن ابن إدريس من بطلان متعتها بعروض الحيض في اثناء الطواف ولو بعد الاربع، وكأنه مال إليه في المدارك، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل، ولا طلاق صحيح محمد بن إسماعيل (1) وغيره، إلا انه كما ترى اجتهاد في مقابلة النصوص الخاصة المعتضدة بالنصوص العامة التي لا يعارضها الاطلاق المزبور المنزل على عروض الحيض قبل حصول الطواف، ولقد اطنب في المنتهى في نقل القولين المزبورين ودليلهما، ثم جعل الانصاف التوسط بين القولين، نعم لا تنقيح في كلامهم ان الحكم المزبور مختص بحال الضيق أو الاعم منه ومن السعة، فلها حينئذ في الاخير السعي والتقصير والاحلال ثم قضاء ما عليها من الطواف بعد الاحرام بالحج، أو انها تنتظر الطهرمع السعة باقية على إحرامها حتى تقضي طوافها وصلاته ثم تسعى وتقصر ؟ قد يلوح من بعض العبارات خصوصا عبارة القواعد الاول تنزيلا للاربعة منزلة الطواف كله، ولكن لا ريب في ان الاولى والاحوط الثاني الذي فيه المحافظة على ترتيب العمرة، بل لعل الاولى ذلك حتى لو عرض لها الحيض بعد قضاء الطواف اجمع قبل صلاة ركعتيه، فان متعتها صحيحة، لاولويتها من الصورة الاولى، لصحيح الكناني (2) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند

(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 14 (2) الوسائل – الباب – 88 من ابواب الطواف – الحديث 2 [