جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص23
إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم) وقال سورة بن كليب (1) (قلت لابي جعفر (عليه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك فقال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد) وقال عبد الله (2): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي أحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال:يخرج من الحرم فيحرم ويجزيه ذلك) وقال الكناني (3): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج) بل أطلق في خبر الحلبي (4) على وجه يشمل العالم العامد وإن لم نجد به قائلا هنا، بل صرح غير واحد بفوات نسكه حينئذ كما هو مقتضى القواعد، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج) بل في مرسل جميل (5) عن أحدهما (عليهما السلام) (في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل) بل في صحيح علي بن جعفر (6) عن اخيه عليهما السلام – الذي استدل به في المدارك على الحكم المزبور
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب المواقيت الحديث 5 – 2 – 3 – 7 (5) و (6) الوسائل – الباب – 20 من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 2 [