پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص13

شوال وذو القعدة (وعشرة) أيام (من ذي الحجة) بل عن ظاهر الثاني والرابع اتفاقنا عليه، لان أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يفسد بالاخلال بها، وللخبر عن أبي جعفر عليه السلام (1) كما عن التبيان والروض (وقيل) كما عن الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب الشهران الاولان (وتسعة) أيام (من ذي الحجة) لان اختياري الوقوف بعرفات في التاسع، بل عن الغنية وتسع من ذي الحجة أي تسع ليال، فيخرج التاسع إلا أن يكون توسع، ومن الكافي وثمان منه أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلا أن يكون توسع،وقد يكون ختمها بالثامن، لانه آخر ما شرع في أصل الشرع للاحرام بالحج وإن جاز التأخير رخصة (وقيل) كما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع الشهران و (إلي طلوع الفجر من يوم النحر) لانه لا يجوز الاحرام بالحج بعده، لفوات اضطراري عرفة، ولكن يدرك اختياري المشعر إلى طلوع شمسه، ولذا حكي عن ابن إدريس اختياره في موضع، بل قيل هو ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القرآن، لان فيها انها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة بتأنيث العشر المقتضي لكون التمييز أياما لا لياليا ويحتمل التوسع وكيف كان فالظاهر لفظية الاختلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد، للاتفاق على أن الاحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة وكذا عمرة التمتع، وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها، نعم في الدروس أن الخلاف فيها لعله مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة: وفيه انه لا يتم في بعضها، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 6