پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص4

وتعذر الرجوع (يوم التروية) الثامن من ذي الحجة الذي أمر الله فيه ابراهيم عليه السلام أن يروي من الماء (على الافضل، وإلا بقدر ما يعلم أن يدرك الوقوف) بعرفات (ثم يأتي عرفات) يوم عرفة (فيقف بها) من الزوال (إلى الغروب) مع الاختيار (ثم يفيض) ويمضي منها (إلى المشعر ف‍) يبيت فيه و (يقف به) مع الاختيار (بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه) أو ينحر إلا إذا فقده، ويأكل منه (ويرمي جمرة العقبة) مراعيا للترتيب بينها، فيرمي أولا ثم يذبح أو ينحر، ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه إن لم يكن عليه شعر (ثم) يمضي لكن في المتن هنا (إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده) لعذر أو مطلقا على الخلاف الاتي (فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتين) ويأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة أو نسيانا، وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة (ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلف عليه من الجمار) فيبيت بها ليالي التشريق، وهي ليلة الحاديعشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي مع الاختيار في أيامها الجمار الثلاث، ولمن اتقى النساء والصيد في إحرامه كما ستعرف إن شاء الله أن ينفر في الثاني عشر، فيسقط عنه رمي الثالث والمبيت ليلته كما أشار إليه المصنف بقوله: (وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال، وإن أقام إلى النفر الثاني) وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي (جاز أيضا وعاد إلى مكة للطوافين والسعي) وفي المدارك حكمه بجواز الاقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين والسعي مناف لما سيذكره في محله من عدم جواز تأخير ذلك عن غده يوم النحر، وكأنه رجوع عن الفتوى، وربما جمع بين الكلامين بحمله على الجواز هنا على معنى الاجزاء، وهو لا ينافي