پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص408

الاصل والمنذورة من الثلث) لانه كالمتبرع به، وصحيح ضريس بن أعين (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر، فانما هو مثل دين عليه ” وصحيح ابنأبي يعفور (2) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الاب، فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده، قال: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه، فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه ” فان إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه، فهو دين مالي محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى (و) بذلك يظهر لك ما في مناقشة سيد المدارك في الاستدلال بهما، كما أن منه ايضا يظهرانه (لو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب ان يحج عنه للنذر) نعم لما كان ذلك مخالفا للاصول ولم يعلم العمل به من الاصحاب ولا استقرار ذلك عليه حمله في محكي المختلف على النذر في مرض الموت، فيسقط الاستدلال به حينئذ.

(و) لعله لذا (منهم) أي الاصحاب كابن إدريس بل قيل انه مقتضى إطلاق المقنعة والخلاف (من ساوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الاصل، والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 – 3الجواهر – 51