پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص404

الذي لا يتعين إلا بقبض من هو له أو من يقوم مقامه، ومن هنا يتجه ما عن بعضهم ايضا من إلحاق غير حجة الاسلام بها، بل إلحاق غير الحج من الحقوق المالية كالخمس والزكاة والديون ونحوها به في الحكم المزبور، خلافا لبعضهم، بل قد يتجه ما صرح به بعضهم من الضمان بالدفع إلى الوارث المتمكن من منعه مع عدم الاداء منه.

ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا الاجرة، ويمكن وجوب القضاء عليهم كفاية، ولو قضوا جميعا قدم السابق وغرم الباقون على تردد للشهيد فيه مع الاجتهاد، لعدم التفريط، ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة، قال الشهيد: ” ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرج القرعة له “.

المسألة (الخامسة إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه) مثلا (ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال فلا يترتب له ثواب ولا غيره، (نعم) عن الخلاف والمبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير انه(إذا اكمل الحج وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الاجرة) ولعله لاستحقاق المنوب عنه أفعالها بالاحرام عنه، فلا يؤثر العدول بعد أن صار كالاجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة، بل ربما ظهر من خبر أبي حمزة (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في رجل أعطى رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه قال: هي عن صاحب المال ” أن ذلك كذلك حتى لو أحرم لنفسه، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1 عن ابن أبي حمزة والحسين عن ابي عبد الله (عليه السلام) كما في التهذيب ج 5 ص 461 الرقم 1605