پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص399

ذلك ؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال ” وخبر محمد بن الحسين بن ابي خالد (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ ” لكن عن الشيخ وجماعة العمل بما في هذه النصوص وإن لم يعلم إرادة التكرار واختاره في الحدائق تحصيلا ليقين البراءة، وفيه أنه لا يقين بالشغل بأزيد من المرة، وما أبعد ما بينه وبين الاصبهاني حيث اقتصر على الخبرين الاخيرين، ثم قال: ويمكن أن يكونا بمعنى أنه يحج عنه إن بقي من ثلثه شئ بعد وصيته مقدمة عليه، بمعنى أنه يخرج من الثلث، فلا يفهم التكرار أصلا، ولكنه كما ترى، واقتصر في المدارك في الاستدلال على التكرار المزبور على الخبر الاخير، ثم قال: ولا يخفى أن ذلك انما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه، وإلا اكتفي بالمرتين لتحقق التكرار بذلك كما يكفي المرة مع الاطلاق، وفيه أن من المعلوم عدم كون لفظ التكرار عنوانا للوصية كي يكون المدار على تحققمفهومه، وانما الكلام فيما إذا كان عنوانها اللفظ المزبور في النصوص، وقد يقال إن محل فرضه بعد العلم بالوصية بثلثه كما عساه يؤمي إليه قوله في الخبر الاول: ” أوصى إلي ” ولكن اقتصر على ذكر المصرف المزبور فهل يحج عنه مرة ويصرف الباقي في غيره من وجوه البر أو يحمل على صرفه أجمع فيه، لان تكراره بر أيضا، ويحتمل ارادته، بل لعل ظاهر الوصية بالثلث مع الاقتصار على المصرف المخصوص يقتضي إرادة صرف الجميع فيه، بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية بالثلث، وأنه يصرف في ذلك وإن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: اخرجوا رد المظالم أو تصدقوا عني ونحو ذلك، ولعل مراد الشيخ ومن تبعه ذلك لا الحمل على التكرار تعبدا وإن

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب النيابة في الحج – الحديث 2