جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص395
كما قيل: نعم عن الشهيد احتمال وجوب تقديم حجة الاسلام بناء على وجوب ذلك على الحاج عن نفسه، مع انه لا يخفى ما فيه ايضا، إنه على الانصراف فهل له المسمى كما عن الشهيد انه الاقرب لاتيانه بما استؤجر له والقلب من فعلالشارع، بل قال: وحينئذ تنفسخ إجارة الاخر، أو لا يستحق شيئا، لانه غير المستأجر عليه وإن أبرئ ذمة المستأجر عن حجة الاسلام، لكن ذلك بقلب من الشارع لا منه كي يستحق عوضه، خصوصا إذا تعمد التقدم على إحرام نائب حجة الاسلام، والامر سهل بعد البناء على عدم الانصراف كما عرفت، بل الظاهر ذلك حتى لو بطل حج نائب الاسلام أو لم يحج.
(ويستحب ان يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة) خصوصا عند ذبح الاضحية، لصحيح ابن مسلم (1) سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الصحيح ” ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف ” والمراد منه تأكد الندب، لعدم الوجوب اتفاقا محكيا في كشف اللثام إن لم يكن محصلا، ولصحيح البزنطي (2) ” ان رجلا سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال: ان الله تعالى لا تخفى عليه خافية ” وخبر المثنى بن عبد السلام (3) عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال: ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، الله يعلم انه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها ” بللا يبعد عدم وجوب نية اصل النيابة في الحج والعمرة إلا عند الاحرام لهما، فلا يجب تجديدها عند الطواف والوقوف والسعي وغيرها من الافعال وان اوجبنا
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 16 – من أبواب النيابة في الحج الحديث 1 – 5 – 4