پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص391

فانه يحج من قابل ويكتفى به عن خطاب الاستطاعة والافساد، وليس من التداخل المحتاج إلى الدليل المخصوص بل هو من التداخل المفهوم من دليل السببين ودعوى أن الحج بافساده له انقلب لنفسه، لانه غير المستأجر عليه مثلا، فهو كما إذا اشترى الوكيل في شراء شئ بصفة ما هو على خلاف الصفة فيكون القضاء عن نفسه، يدفعها منع انقلابه إليه نفسه، كمنع ذلك في المشبه به، وكذا دعوى أن سبب وجوب الاعادة الافساد لا الاستئجار، والاصل عدم التداخل فانه يدفعها أيضا ان الافساد انما أوجب ما أوجبته الاجارة، كتعقب بعض أسباب الحدث بعضا آخر، وحينئذ فما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والسرائر من إيجاب حجة ثالثة في المطلقة في غير محله.

وبذلك كله يظهر لك ما في أقوال السمألة ووجوهها، فان محصلها مع المختارثمانية: أحدها انفساخ الاجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه، وهو ظاهر المتن، الثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق، ووجوب حجة ثالثة نيابة كما هو خيرة الفضال في القواعد والمحكي عن الشيخ وابن إدريس، الثالث عدم الانفساخ مطلقا ولا يجب حجة ثالثة وهو خيرة الشهيد، الرابع إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة، وعليه حجة ثالثة، وهو على ما قيل خيرة للتذكرة وأحد وجهي المعتبر والمنتهى والتحرير، الخامس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا، وهو محتمل المعتبر والمنتهى، السادس انفساخها مطلقا مطلقة كانت أو معينة، كان الثاني عقوبة أولا، لانصراف الاطلاق إلى العام الاول وفساد الحج الاول وإن كان فرضه، السابع عدم انفساخها مطلقا كذلك، قيل: ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر اسحاق بن عمار (1) قال: ” قلت: فان ابتلى بشئ

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1