پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص390

شئ أصلا، وانما يوجب فعل هذه المبطلات الاثم، والاعادة عقوبة، وهو كما ترى، وخبرا المقام اللذان (1) ستسمعهما وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الاول إلا انه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب حجة تامة تفضلا منه وإن قصر النائب في إفسادها وخوطب بالاعادة، فلا محيص حينئذ عن القول بأنالفرض الثاني، كما لا محيص حينئذ بناء على ذلك عن القول بانفساخ الاجارة إذا فرض كونها معينة، وعود الاجرة لصاحبها، وانه يجب على النائب الاعادة للحج من قابل بنية النيابة من غير عوض، لانه هو الحج الذي أفسده وخوطب باعادته، فيجزي حينئذ عن المنوب مع فرض وقوعه منه، وإلا استأجر الولي من يحج عنه بخلاف الاجارة المطلقة، فان الظاهر عدم انفساخها، كما ان الظاهر الاجتزاء بالحج من قابل عن الحج ثانيا ويستحق به الاجرة، أما الاول فلانه الاصل في كل إجارة معينة لم يأت بها المستأجر فيما عين له من الزمان، ودعوى ان ذلك من الاضطرار الشرعي كقضاء بعض الاشواط ونحوه مما لا يقدح في التعيين واضحة الفساد، فتعاد الاجرة حينئذ لانفساخ ما اوجبها من العقد، ولا ينافي ذلك وجوب الحج عليه من قابل عن المنوب بخطاب شرعي من غير عوض، وأما الثاني فلان الفرض كون الاجارة مطلقة، ففساد الفرد لا يقتضي انفساخها وإن قلنا بوجوب التعجيل فيها، لكنه لا على وجه يتعين به المستأجر عليه بحيث إذا فات تنفسخ الاجارة لفوات المحل، نعم عن الشهيد احتمال تسلط المستأجر على الفسخ لفوات التعجيل، مع أنه مناف لاصالة اللزوم وغيرها، ولذا صرح بعدمه الفاضلفي القواعد، وحينئذ فالمتجه بقاء لزوم العقد هنا، ويعيد الحج من قابل، بل الظاهر أنه يكتفى به عن خطاب الاجارة وخطاب الافساد كالمستطيع إذا أفسد حجه

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1 و 2