پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص388

أما الحي فلا تجوز النيابة عنه باذنه فضلا عن التبرع في الواجب مع تمكنه منه عندنا للاصل وغيره، نعم تجوز عنه في المندوب مع التبرع فضلا عن الاذن عندنا خلافا للشافعي ولاحمد في رواية سواء كان قادرا أو عاجزا بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص (1) به مستفيضة أو متواترة، بل لا فرق عندنا بين من كان عليه حج واجب مستقرا كان أولا وغيره، تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط، بل يحج الان بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع، خلافا لاحمد فلم يجزالاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب، إذ لا يجوز له فعله بنفسه، فالاستنابة أولى، وفيه ان

عدم

جواز فعله له لاخلاله بالواجب،

ولذا لو أخلت الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا ايضا لا أن عدم جوازه لعدم مشروعيته في حقه كى تمنع النيابة فيه، بل لا بأس بتشريك الكثيرين بحجة واحدة كما دل عليه صحيحا هشام (2) ومحمد بن اسماعيل (3) وغيرهما، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحي والميت، وما في خبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام) ” عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي فقال: للميت، فأما للحي فلا ” محمول على غير ذلك، أو معارض بما هو اقوى منه، وكذا لا بأس بتعدد النواب في المندوب في سنة واحدة، فقد أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبيا ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون، هذا، ولكن عن المنتهى التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحي إلا باذنه، ولعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة، إلا أنه واضح الضعف كما لا يخفى على من لا حظها.

(1) و (4) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 0 – 9(2) و (3) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 3 –