جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص383
ويطاف عنه ويصلى عنه ” وسأل صفوان (1) أبا الحسن (عليه السلام) ” عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا أن يأتي بين الصفا والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى يمس الارض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا “.
فظهر من ذلك أنه لا يستنيب (إلا مع العذر) المانع من الطواف به ايضا للاجهاز عليه مثلا، أو لكونه (كالاغماء والبطن وما شابههما) مما لا يمكن معه الطواف ولو بالحمل لعدم الطهارة فيجوز حينئذ، للمعتبر المستفيضة كصحيح حبيب الخثعمي (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ” أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطاف عن المبطون والكسير ” وصحيح حريز (3) عنه (عليه السلام) ايضا ” المريض المغلوب والمغمى عليه يطاف عنه ويرمى عنه ” بل الظاهر جواز الاستنابة عن المغمى عليه فيهما من غير إذن منه ولا استنابة كما في سائر الاحياء لعدم قابليته، إلا أن يراد أنه يستنيب قبل الاغماء لظهور إماراته، والاطلاق ينفيه، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يرج البرء أو ضاق الوقت وإلا انتظر لخبر يونس (4) عن ابي الحسن (عليه السلام) ” سأله أو كتب إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى فقال: لا، ولكن دعه فان برأقضى هو وإلا فاقض أنت عنه ” هذا.
ولكن في كشف اللثام ” ان المغمى عليه لم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المصنف وابني سعيد، نعم أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة – ثم
(1) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب الطواف – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الطواف – الحديث 5 – 1 (
)
(4) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب الطواف – الحديث 4