پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص375

بل في المدارك وكشف اللثام احتمال أن الكوفة صفة لرجل لاصلة ليحج، بل لعل المتجه للعموم المذكور عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض، بل في المدارك الاولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا، وإن كان قد يناقش بأن المراد بعدم الغرض الكناية عن عدم إرادة الالزام بما ذكر من الشرط، وانما المراد هو أو غيره، فهو كالاجارة المطلقة التي لم يذكر فيها اشتراط طريق، ولا ريب فيتخيير الاجير حينئذ.

كما أنه إشكال بل ولا خلاف في صحة الحج من حيث أنه حج لو خالف وحج على غير الطريق المشترط وإن استلزم الاحرام من غير ميقاته، بل حتى لو كان ابتداء الطريق المشترط من ميقات مخصوص، انما الكلام في صحته من حيث الاجارة، وقد قطع المصنف وغيره على ما اعترف به في المدارك بصحته كذلك، لانه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله، ولكن أشكله فيها بأن المستأجر عليه الحج المخصوص، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة ولم يحصل الاتيان به نعم لو تعلق الاستئجار بمجموع الامرين من غير ارتباط لاحدهما بالاخر اتجه ما ذكروه، وفي محكي التذكرة الاقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل، ولم نجده لغيره، بل ظاهر الجميع وصريح تقسيط الاجرة ورد ما قابل الطريق أو بعضه منها، وربما احتمل رد التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل، وإلا لم يرد شيئا، لكنه واضح الضعف، وإن جزم به أيضا في محكي التذكرة إذا لم يتعلق غرض بالطريق، إلا أنك قد عرفت استحقاق الاجرة كاملة مع عدم تعلق الغرض على الوجه الذي ذكرناه.

والتحقيق أنه إن أريد بالشرطية في كلامهم الجزئية على معنى أنه ذكر الطريق على وجه الجزئية لما وقع عليه عقد الاجارة اتجه التقسيط، ضرورة كونه كتبعض الصفقة المبيع حينئذ، بل لا يبعد تسلط المستأجر على الخيار، فله