جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص373
وبالجملة التخيير أجزأ وفاقا للمعظم، إذ ما على المحسنين من سبيل، ولخبر ابي بصير (1) السابق، خلافا لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعلي بن رئاب قصرا على النوع المأذون، والجواب ان غيره في حكم المأذون، لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكر ما ذكر انما هو للرخصة في الادنى، وإلا يعلم تعلق غرض بالافضل فلا يجزي وفاقا للمعتبر والتحرير، لانه غير ما استنيب فيه حقيقة وحكما، خلافا لظاهر أبي علي والشيخ والقاضي فأطلقوا جواز العدول إلى الافضل ويمكن إرادتهم التفصيل، ويؤيده ان غيره انما يكون افضل إذا جاز فعله للمنوبوالنائب، إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على جواز العدول مع فرض التخيير وقصد المنوب الافضل، لكن قد يناقش بما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون التمتع والقران والافراد أنواعا للحج مختلفة، وانه يجب في الاجارة تعيين أحدها، لاختلافها في الكيفية والاحكام، وإلا لزم الغرر كما اعترف به في المدارك في صدر البحث، حينئذ فالتخيير للمنوب عيه لكونه مندوبا أو لغير ذلك مع العلم بارادة المستأجر الافضل لا يجدي بعد تعيين الفرد بالاجارة ودعوى أنه ذكر للرخصة في الادني لا يقتضي صحة الاجارة مع إرادة التخيير فيها، للغرر والابهام نعم لو قلنا بعد تعيين الفرد بالعقد باجزاء غيره عنه مع رضاء المستأجر نحو الوفاء بغير الجنس أمكن الاجزاء حينئذ لذلك، لا لانه مقتضى عقد الاجارة، بل نحوه يجري في العدول إلى غير الافضل عنه أيضا، وبذلك يظهر لك النظر في جميع تلك الكلمات التي مبناها العلم بارادة التخيير في العمل المستأجر عليه كما لا يخفى على من لا حظها، وحملها على ذلك يأباه ظاهر بعضها وصريح آخر، وعلى تقديره فمرحبا بالوفاق، نعم يمكن حمل خبر أبى بصير عليه حتى ما فيه من التعليل بناء على
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1