پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص372

مفردة قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم “(و) لكن (روي) عن ابي بصير (1) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه (إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز لعدوله إلى الافضل) قال: ” في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال: نعم، انما خالف إلى الفضل ” وعن الشيخ وجماعة الفتوى بمضمونها، نعم مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع وذي المنزلين المتساويين في الاقامة بمكة وناء وناذر الحج مطلقا، لان التمتع لا يجزي مع تعين الافراد فضلا عن ان يكون افضل منه.

(و) لكن قال المنصف: (هذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالافضل لامع تعلق الغرض بالقران أو الافراد) وفي محكي المعتبر والمنتهى الاقتصار على المندوب، وفى محكي المنتهى والتحرير ذلك ايضا مع العلم بقصد المستنيب الافضل، ولذا قال في المدارك لم يستجود ما ذكره المصنف، قال: لان مقتضاه ان كلا من نذر الحج أو قصد المستأجر الاتيان بالافضل مصحح للحكم المذكور، ولابد من اعتبارهما معا، ومع ذلك فتخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه، فان ما ذكرناه من افراد الواجب مساو للندب في هذا المعنىوفي القواعد وشرحها للاصبهاني ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم انه تعلق الغرض أي غرض المستنيب بالافضل بأن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم ان الافضل مطلوب له ايضا،

= التهذيب ج 5 ص 416 الرقم 1447 انه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الائمة (عليهم السلام) (1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1