جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص371
الاقتصار (و) بذلك كله بان لك أن (الاول أظهر) كما عرفت الكلام فيه مفصلا، إذ المسألة من واد واحد على ما سمعت، وأما إذا مات قبل الاحرام فقد عرفت أنه لا خلاف في عدم إجزائه، بل الظاهر الاجماع عليه، مضافا إلى الاصل، خصوصا بعد أن كان كذلك في المنوب عنه الذي فعل النائب قائم مقامه وإلى عموم قول الصادق (عليه السلام) في مرسل المفيد (1) نعم في المرسل (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول، وإلا فلا ” والاخر (3) عنه (عليه السلام) ايضا ” في رجل أعطى رجلا مالا يحج به فمات قال: إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ “إلا أنهما مع إرسالهما لم أجد قائلا بهما، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافهما، فيجب طرحهما أو حملهما على ما عرفت، واما احتمال اختصاص النائب بذلك فهو مقطوع بعدمه، والله العالم.
(ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد) لقاعدة ” المؤمنون ” (4) وللامر بالوفاء بالعقد (5) فلا يجزي حينئذ غير المعين عنه وإن كان أفضل، وفي الحسن المضمر (6) ” في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة
(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 4 (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 3 – 4 (4) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب الخيار – الحديث 7 من كتاب التجارة (5) سورة المائدة – الاية 1 (6) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 2 وفيه عن الحسن بن محبوب عن علي (عليه السلام) إلا ان الشيخ (قده) قال بعد ذكره الخبر في (