پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص370

بعض العمل كما لو أحرم مثلا ومات قبل دخول الحرم ؟ خيرة جماعة منهم الاول، وآخرين الثاني، والتحقيق أن المقدمات ملحوظة لكن في زيادة قيمة العمل نحو ملاحظة الاوصاف في البيع، لا على جهة التوزيع في الاجرة والثمن، فإذا فرضوقوع بعض العمل لو حظت قيمة ذلك البعض على وجه يحتاج إلى تلك المقدمة، فالتوزيع حينئذ بهذا المعنى في محله، وأما لو فرض وقوع المقدمات خاصة فقد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها، لاصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع به بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتسير له ذلك بمانع قهري، وعدم فائدة المستأجر به – مع إمكان منعه بأن فائدته الاستيجار ثانيا من محل موته لا من البلد الذي تختلف الاجرة باختلافه – غير قادح في استحقاق الاجرة عليه نحو بعض العمل المستأجر عليه الذى لا استقلال له في نفسه كبعض الصلاة ونحوه نعم قد يحتمل في الفرض أن المستحق أكثر الامرين من أجرة المثل وما يقتضيه التقسيط أو أقلهما، ولكن الاقوى أجرة المثل، لعدم صحة التقسيط من أصله بعد فرض عدم اندراجها في عقد الاجارة على وجه تقابل بالاجرة كما هو واضح، ومن ذلك يعلم ما في كلام كل من الطرفين، اللهم إلا ان يريدوا ما ذكرناه، والله العالم.

هذا كله على المختار من عدم الاجزاء إذا مات قبل الاحرام أو بعده قبل دخول الحرم (ومن الفقهاء) كالشيخ (رحمه الله) (من اجتزأ بالاحرام)وإن لم يدخل الحرم، بل ادعى انه منصوص عليه بين الاصحاب لا يختلفون فيه بل ربما استدل له باطلاق خبر اسحاق (1) المتقدم المنزل على ذلك، وإلا فهو شامل لمن مات قبل الاحرام ولم يقل به أحد، فيجب حمله على ما ذكرنا لقاعدة

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1