پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص366

خبر بشير النبال (1) اوضح من ذلك دلالة على إرادة رجحان نيابة الرجل عليها قال: ” سألته ان والدتي توفت ولتحج فقال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: أيهما احب اليك ؟ قال: رجل احب إلي ” بل قد يستفاد من التأمل في جميع النصوص صريحها وظاهرها وإشعارها كموثق عبيد بن زرارة وغيره أن للراجحية والمرجوحية جهتين: التساوي في الذكورة والانوثة والصرورة وغير الصرورة، والنهاية في المرجوحية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة، لاجتماع الجهتين فيها، وكذا نيابة الرجل الصرورة عن المرأة الصرورة إلا انها اقل باعتبار خفة صرورة الرجل بالنسبة إلى صرورة المرأة، وأما نيابة الرجل الصرورة عن الرجلففيه جهة الصرورية فقط كالامرأة الصرورة عن الامرأة الصرورة، وكذا غير الصرورة مع المخالفة ليس فيه إلا جهة المخالفة، والجماع للجهتين كالرجل غير الصرورة عن الرجل والامرأة غير الصرورة عن الامرأة فيه الفضل، وخال عن جهة المرجوحية، نعم هذا كله من حيث نفس الذكورة والانوثة، وإلا فقد تحصل بعض المرجحات في خصوص بعض افراد أحدهما على بعض افراد الاخر كما اشار إليه بقوله (عليه السلام): ” رب امرأة خير من رجل ” بل ربما ظهر من قوله و (عليه السلام) في خبر بشير: ” رجل احب إلي ” ان الرجل غالبا خير من المرأة تأدية وأقوى على الاتيان بالكامل منها لا انه خير منها في النيابة عن الامرأة حتى مع فرض تساويهما في الاداء أو كون المرأة خيرا منه، وإلا لنافى ما سمعته في موثق عبيد، فتأمل جيدا.

(و) كيف كان ف‍ (من استؤجر) مثلا (ومات في الطريق فان احرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 8