پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص346

والتمكن من الفعل ففي المدارك قد قطع الشارح وغيره بوجوب الاستنابة، ونحن نطالبهم بدليله، وللاشكال المزبور فسر الاصبهاني في كشفه عبارة القواعد التي هي كعبارة المتن بما سمعته من الشارح، قال: والسبب في ذلك ان عبارة المبسوط ليست نصا ولا ظاهرة في الوجوب على من نذر معضوبا، لانها كذا ” المعضوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بافساد وجب عليه أن يحج عن نفسهرجل، فإذا فعل فقد أجزأه ” وعلى هذا فلا إشكال أصلا، وما في المدارك من المطالبة بدليله يدفعها ما سمعته سابقا من كون الحج واجبا ماليا بالمعنى المذكور إلا ان الانصاف ظهور عبارة المبسوط في النذر معضوبا، ولعل وجهه فحوى ثبوتها في حجة الاسلام كذلك بتقريب أن مشروعيته على الوجه المزبور، فنذره ملزم به على جسما هو مشروع، بل قد يقال بانصراف النذر شرعا إلى الاستنابة وإن لم يقصدها، لاصالة الصحة، وإطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، فلا يحكم ببطلانه حينئذ إلا إذا قصد المباشرة فعلا، والفرض اليأس منها، ولو تكلف المعضوب للسير لحجة الاسلام فشرع فهل ينويها وتجزيه إن أتمها، ويستقر إذا أفسد ؟ احتمال قوي، لانها انما سقطت عنه نظرا له ورخصة، فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب، ويحتمل العدم، لان فرضه الاستنابة، فحجه كحج غير المستطيع، والله العالم.

المسألة (الثانية إذا نذر الحج فان نوى حجة الاسلام) وكانت واجبة عليه وقلنا بانعقاده لان أسباب الشرع معرفات، وتظهر الثمرة في الكفارة وغيرها (تداخلا) أي لم يجب به غيرها قطعا، بل في كشف اللثام اتفاقا، وإن لميكن حين النذر مستطيعا توقعها، فان كان موقتا وقد أتى وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل (وإن نوى غيرها لم يتداخلا) قطعا واتفاقا في كشف اللثام ايضا نعم لو كان مستطيعا لها ونذر غيرها في عامه لغى إلا أن يقصد الفعل إن زالت