پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص345

أجده فيه، بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب كما اعترف به في المدارك لما سمعت فان مات ولم يقضه قضي عنه

من الاصل على الاصح لما عرفت (وإن منعه) عنه

(عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه) إجماعا في المدارك، كما انه لم يجب عليه القضاء بعد الوقت للاصل السالم عن المعارض، لكن عن الفاضل في الايمان أنه قطع بسقوط القضاء إذا صد، واستشكله إذا تعذر بمرض، وهو ما ترى، وفي المدارك بعد حكاية الاجماع المزبور قال: ” ولا يخفى أن طرو المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلانه، لوقوعه صحيحا ابتداء وإن سقط الواجب بالعجز عنه، وهذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداء كالطيران ونحوه، فان النذر يقع فاسدا من أصله، كما هو واضح ” قلت: لافرق بينهما إلا بالعلم بفساد الثاني ابتداء بخلاف الاول، فانه بعد ذلك يعلم، نعم لا مانع من مجئ الدليل بقضائه في بعض الافراد لوقوع صورة صيغة النذر، والله العالم.

(ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب) حال النذر والافساد (قيل) والقائل الشيخ وأتباعه فيما حكي عنهم: (يجب أن يستنيب، وهوحسن) في الثاني بناء على أن الثانية حجة الاسلام التي قد عرفت سابقا استنابة المعضوب فيها، لان الحج واجب بدني ومالي، فإذا تعذر الاول تعين الثاني، وأما في النذر فقد يشكل بسقوط الواجب بالعجز عنه، واختصاص الروايات (1) المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الاسلام، وبأن النذر إذا وقع حال العضب فان كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر، وإن كان مطلقا توقع المكنة، ومع اليأس يبطل، ولا تجب الاستنابة في الصورتين، نعم لو لا حظ في نذره الاستنابة وجب قولا واحدا، ولو حصل العضب بعد النذر

(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب وجوب الحج