پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص344

فلا إشكال فيه، ولو لم يتسع إلا لاحدهما فبناء على القول بخروج المنذورة من الثلث يتجه تقديم حجة الاسلام وإن تأخر سببها فانها كالدين، فلا تعارضها المنذورة المفروض كونها كالوصية، نعم على المختار يتجه التقسيط بناء على تساويهما في الخروج من الاصل، لانهما معا حقان ماليان، ولا ترجيح لاحدهما على الاخر خلافا لبعض فأوجب تقديم حجة الاسلام، لان وجوبها ثابت بأصل الشرع، ولانه كان تجب المبادرة فيها فيجب الابتداء باخراجها قضاء، وهما كما ترى، نحو الاستدلال من بعضهم على ذلك بصحيح ضريس (1) الذي فيه إخراجالمنذور من الثلث، وهو غير المفروض، لكن ذلك كله إذا فرض فيام القسط بكل منهما، وإلا فالظاهر التخيير مع احتمال تقديم ما تقدم سببه، هذا، ولا يخفى عليك كون الامر بقضاء الولي عنه في صحيح ضريس للندب، كما يدل عليه الصحيح الاخر (2) فما عن ابن الجنيد

من الوجوب واضح الضعف.

(و) كيف كن ف‍ (لا يقضى عنه)

إذا مات (قبل التمكن) منه بلا خلاف أجده فيه، للاصل السالم عن معارضة خطاب النذر الذي انكشف عدم تعلقه بعدم التمكن منه، نعم في كشف اللثام بعد شرح ما في القواعد من نحو المتن قال: ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان، وإن فرق بوجود النص على قضائه إذا عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ، مع أنه يقوى عدمه، وهو ليس إشكالا لاصل الحكم.

هذا كله مع الاطلاق في النذر (فان عين الوقت ف‍) ان (أخل به مع القدرة (قضى عنه خ ل) وجب) عليه الكفارة و (القضاء) بلا خلاف

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 – 3 الجواهر – 4