جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص340
(مسائل ثلاث: الاولى إذا نذر الحج مطلقا) غير مقيد بوقت (فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع) ولا يبطل النذر بذلك ما لم يكن مانعا عنه في جميع الاوقات التي تدخل تحت الاطلاق إلى الموت، فان المعروف بين الاصحاب – حتى نسبه في المدارك إلى قطعهم، وحكى عن جده نفي الخلاف فيه – ان النذر المطلق يجوز تأخيره إلى ظن الوفاة، لكن في كشف اللثام عن التذكرة أن عدم الفورية أقوى، فاحتمل الفورية إما لانصراف المطلق إليها كما قيل في الاوامر المطلقة، أو لانا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا، أو لضعف ظن الحياة هنا، لانه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الاتيان به إلا في عام آخر، أو لاطلاق بعض (1) الاخبار الناهية عن تسويف الحج، قلت: ولذلك جعل بعضهم الغاية في الاوامر المطلقة الوصول إلى حد التهاون عرفا، وقد يقال باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره مع التمكن منه في بعضه وإن جاز له التأخير إلى وقت آخربظن التمكن منه، فان جواز ذلك له بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق حصول التمكن له في الوقت الثاني لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في أول أزمنة التمكن وتمام تحرير ذلك في غير المقام.
(و) لعله لذا (لو تمكن
كما هو مقطوع به في كلام اكثر الاصحاب على ما في المدارك، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم وإن قال للنظر فيه مجال، للاصل وافتقار وجوبه إلى أمر جديد تبعا لما في المدارك حيث أنه بعد ان حكى عنهم الاستدلال له بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل المال كحج الاسلام قال: وهو استدلال ضعيف، للاصل بعد احتياج القضاء إلى أمر جديد كما في حجة الاسلام، ولمنع
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب وجوب الحج