جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص339
الضيق، وفي السعة على الاشكال السابق، ولو كانت أمة مزوجة توقف صحة نذرها على إذن المولى والزوج، ثم إن الاذن المعتبرة يكفي في الصحة لحوقها في وجه قوي.
ويلحق بالزوجة والمملوك الولد على ما ذكره جماعة، لاشتراكه معهما في الادلة السابقة، لكن في القواعد بعد اعتبار الاذن في الزوجة والعبد قال:للاب حل يمين الولد، وظاهره عدم اعتبار الاذن في الصحة، وانما له حلها، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور، بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على ذلك في الزوجة والعبد أيضا، وفي كشف اللثام يأتي للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة باذن أوليائهم، وانما لهم الحل متى شاءوا، وإذا لم يأذنوا فان زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذممهم، وفيه أن الفرق بينهما وبين الولد واضح، لمملوكية منافعهما دونه، نعم قد عرفت اتحاد كيفية دلالة الدليل في الجميع، ولعله ظاهر في اعتبار الاذن، بل قد عرفت التصريح به في خبر الحسين بن علوان (1) الذي به يستكشف المراد مما في غيره، مضافا إلى ظهور إرادة نفي الصحة في غيره مما تضمنه باللفظ المزبور، ولعله لذا كان المحكي عن ثاني الشهيدين اعتبار الاذن في الثلاثة، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه، وأما المناقشة باختصاص الدليل باليمين ولذا اقتصر عليه بعضهم في كتاب الايمان وساوى هنا بينه وبين العهد ونظر في النذر فقد عرفت الجواب عنها، وأن الظاهر اتحاد حكم الجميع ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك في كتاب النذور والايمان، كما يأتي تمام الكلام فيما ذكره بعضهم هنا من أنه لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد، لتعذر نيةالقربة منه وإن استحب له الوفاء، ولو حلف انعقد على رأي.
(1) الوسائل – الباب – 15 – من كتاب النذر والعهد – الحديث 2