جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص338
بنذرك ” وفي موثق سماعة (1) ” انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه الله تعالى من أمر يخافه أورد عليه ماله أو رده من سفره أو رزقه الله رزقا فقال: لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي له أن يفي به ” بل في الحدائق الاستدلال على ذلك بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (2): ” ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ” وإن كان هو كما ترى خصوصا بعد عدم القائل بمضمونة.
(و) على كل حال ف (لو أذن له) مولاه (في النذر فنذر وجب) لعموم أدلته (وجاز له المبادرة) مع السعة (ولو نهاه) لكن فيه الاشكال السابق كما اعترف به هنا في كشف اللثام، نعم لا إشكال في ذلك مع الضيق، بل في محكي المنتهى والتحرير يجب عليه الحمولة مع الحاجة، لانه السبب في شغل ذمته وإن كان لا يخلو من نظر أو منع، بل لعله كذلك ايضا في وجوب تمكينهمن تحصيل ما يتوقف عليه الحج الواجب باستيجار على عمل ونحوه، وإن جعله في المدارك وجها قويا، هذا.
(و) قد ظهر لك مما ذكرنا أنه (كذلك الحكم في ذات البعل) بلا خلاف أجده فيه لا لما قيل من توقف حجها تطوعا على الاذن من الزوج، فانه غير الاذن في النذر، بل لما سمعت من النص في اليمين الملحق به النذر والعهد بغير القياس الممنوع فيتوقف حينئذ صحة الثلاثة على الاذن منه، ومعها ليس له المنع في
(1) الوسائل – الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 15 – من كتاب النذر والعهد – الحديث 1