پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص329

وصحيح سعيد (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الصرورة أيحج عن الميت ؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت له مال أو لم يكن له مال ” لكن في المدارك” قد قطع الاصحاب بفساد النطوع والحج عن الغير مع الاستطاعة وعدم الاتيان بالواجب، وهو انما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وربما ظهر من صحيح سعد بن أبي خلف خلاف ذلك، والمسألة محل تردد ” ولعله حمل قوله (عليه السلام): ” وهو يجزي ” إلى آخره على إرادة بيان الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن وإن كان يأثم على الاول الذي قد بينه (عليه السلام) بقوله: ” إذا لم يجد ” إلى آخره، وفيه أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): ” لا يجزي عنه ” وخلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد، بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر، بل يقطع بعدم إرادته، ومن هنا احتمل بعض المتأخرين كون المراد بقوله (عليه السلام): ” وهو ” إلى آخره إرادة بيان الاجتزاء بنيابته بعد الحج عن نفسه بماله، ولا ينافيه إطلاق الصرورة باعتبار ما كان عليه سابقا، وهو وإن تم به الاستدلال على المطلوب على هذا التقدير إلا أنه خلاف الظاهر، ولعل الاولى حمله على إرادة بيان الاحوال الثلاثة للنائب التي ستسمع تعرض الاصحاب لها، وهي عدم جواز النيابة مع خطابه بحجة الاسلام وتمكنه منها، والجواز مع عدم خطابه أصلا أو مع خطابه وعدم تمكنه منها لتلفماله مثلا، فالاول هو الذي أشار إليه بقوله (عليه السلام): ” فان وجد ” إلى آخره، والثاني والثالث أشار اليهما قوله (عليه السلام): ” وهو يجزي ” إلى آخره، والمراد جواز نيابته وإن كان له مال في السابق ووجب عليه حج الاسلام إلا أنه لم يجده

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 3