جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص328
وجهان، أقواهما العدم عند بعض الافاضل، لانه حق تعلق بالعين بمنزلة الدين، فلا يملكه الوارث، وفيه أن ذلك بمنزلة ما لو تبرع عنه متبرع بالحج أو بوفاء الدين، ومن هنا اختاره في محكي الدروس، ثم على تقدير العدم لا تبرأ ذمة الوارث بالقضاء عنه ثانيا، لسقوط حجة الاسلام عنه، ولو لم يكن له مال أو كان ولم يخرج منه فتبرع عنه وليه أو غيره فحج عنه أجزأ بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى، بل ربما أشعر المحكي عن ابن الجنيد بوجوب ذلك على الولي، لاطلاق الامر المحمول على الندب قطعا، ضرورة كونه لا يزيد على الدين كما صرح به في بعض النصوص، فيجزي حينئذ فيه ما يجزي فيه من براءة الذمة لو وقع من الولي أو غيره، وعدم وجوبه على الولي إذا لم يكن للميت مال، والله العالم.
المسألة (الثالثة من وجب عليه حجة الاسلام) وكان متمكنا
بلا خلافأجده في الاول منهما، لا لان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده على وجه يقتضي الفساد، فان التحقيق خلافه، ولا لكونه موقتا على وجه لا يصح فيه غير كشهر رمضان، فان التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت فضلا عن التوقيت على هذا الوجه، وما عن المبسوط هنا من انه لو حج ندبا انقلبت حجة إسلام مقطوع بفساده، بل هو لخبر سعد بن ابي خلف (1) ” سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال أو لم يكن له مال “
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1 الجواهر – 41